All legislation

قرار Decision No. 614 30/06/2012

ترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية والاسبانية باسم «صوت الاغتراب الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم»

Type
قرار · Decision
Number
614
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3351-3352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 614 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 363/اد تاريخ 13/12/1973 والذي بموجبه تأسست جمعية باسم «الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم».

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 1621 تاريخ 31/5/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية والاسبانية باسم: «صوت الاغتراب - الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم» يتحمل مسؤوليتها الصحافي حسن علي يوسف.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الاربع المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق