المادة 1
مادة 1: تمنح «الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية والاسبانية باسم: «صوت الاغتراب - الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم» يتحمل مسؤوليتها الصحافي حسن علي يوسف.
قرار Decision No. 614 30/06/2012
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 363/اد تاريخ 13/12/1973 والذي بموجبه تأسست جمعية باسم «الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم».
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 1621 تاريخ 31/5/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية والاسبانية باسم: «صوت الاغتراب - الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم» يتحمل مسؤوليتها الصحافي حسن علي يوسف.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الاربع المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق