إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى الألعاب الرياضية من تراخيص الجمعيات المذكورة أدناه وفقاً للمادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته وبالألعاب المحددة الى جانب اسم كل جمعية لعدم ممارسة نشاطاتها طيلة موسمين رياضيين متتاليين، وهي: 1 . نادي أرارات الرياضي - بيروت (كرة القدم) 2 . نادي رابطة قدامى مدرسة نوتردام - فرير فرن الشباك (كرة القدم) 3 . نادي الفتيان الرياضي - صيدا (كرة القدم) 4 . نادي حملايا الرياضي - المتن (دراجات) 5 . أبناء الغينة - أدونيس (دراجات) 6 . جمعية شباب أنترانيك - بيروت (دراجات) 7 . نادي المجد الرياضي - شحيم (كرة اليد) 8 . نادي النسور - بعلبك (كرة اليد) 9 . نادي فنون القتال - التحويطة (ملاكمة) 10 . نادي اللواء الرياضي - طرابلس (الجودو) 11 . الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس (كرة طائرة) 12 . نادي قصير الرياضي - برج البراجنة (القوس والنشاب) 13 . نادي شمران الرياضي - البيسارية (القوس والنشاب) 14 . جمعية موظفي وعمال مرفأ بيروت (كرة طاولة) 15 . نادي التعاضد الرياضي - بيروت (جمباز) 16 . نادي القلب الاقدس - بيروت (جمباز) 17، الدحني طرابلس (رفع الأثقال) 18 . الصقر الأزرق - طرابلس (رفع الأثقال) 19 . الرياضي - طرابلس (رفع الأثقال) 20 . الاقليم - برجا (رفع الأثقال) 21 . بودا الرياضي - أدما (كاراتيه) 22 . الرمال الرياضي - زوق مصبح (كاراتيه) 23 . غولدن الرياضي - الزلقا (كاراتيه) 24 . النورس للرقص الرياضي (كاراتيه) 25 . كوكوشوكورين لبنان - ساحل علما (كاراتيه) 26 . نادي الفوز الرياضي - طرابلس (التايكواندو) 27 . جمعية الآداب الرياضية - رويسات الجديدة (التايكواندو) 28 . نادي الرشاد الرياضي - طرابلس (التايكواندو)
مادة 2: تلغى الألعاب الرياضية من تراخيص الجمعيات المذكورة أدناه وفقاً لما هو وارد الى جانب اسم كل جمعية وذلك لعدم انتسابها الى الاتحاد خلال مهلة السنة المعطاة لها، وهي: 1 . نادي اتلانتس الرياضي (القوة والتربية البدنية) 2 . نادي توب فورم الرياضي - فرن الشباك (رفع الأثقال والتربية والبدنية) 3 . نادي الجمال والكمال - بعبدا (القوة والتربية البدنية) 4 . نادي باديا الرياضي - قرنايل (التربية البدنية) 5 . نادي النجوم البيضاء الرياضي - الروضة (كرة طاولة) 6 . نادي بيل اوريزون الرياضية - ادما (كرة طاولة + كرة طائرة + كرة سلة + الاسكواش) 7 . نادي ليسيه شارلماين الرياضي - روميه (كرة طاولة + شطرنج) 8 . النادي الثقافي الرياضي - جديدة الجومة (كرة طاولة) 9 . الجمعية اللبنانية الروسية للرياضة - بعلبك (شطرنج) 10 - نادي مار روكز - القليعات (كرة طائرة) 11 . نادي بترون ستارز (كرة قدم) 12 . نادي المجد الرياضي - شحيم (كرة قدم) 13 . نادي كترمايا الرياضي (كرة قدم) 14 . نادي نورث هافن الرياضي - القلمون (كرة سلة) 15 . الحصن الرياضي - نيحا (كرة سلة) 16 . نادي الادب الرياضي - بعلبك (كرة سلة) 17 . نادي الرسالة - بدنايل (كرة سلة) 18 . نادي رأس الحرف الرياضي الثقافي - القريّة (كرة سلة) 19 . نادي النهضة كفررمان (كرة سلة) 20 . جمعية جبرائيل عكار (كرة سلة) 21 . نادي عين نجم الرياضي (كرة يد) 22 . نادي ليسيه شارلماين الرياضي - روميه (التايكواندو) 23 . الراية الرياضي - برج البراجنة (الكاراتيه) 24 . الفجر الرياضي - صيدا (الكاراتيه) 25 . الشباب الرياضي - حارة صيدا (الكاراتيه) 26 . الفتوة الرياضي - الصرفند (الكاراتيه) 27 . البراعم الرياضي - النبطية التحتا (الكاراتيه) 28 . الجمعية اللبنانية الروسية للرياضة - بعلبك (الكاراتيه)
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي