المادة 1
يعدل تصنيف الجمعيات الواردة أسماؤها أدناه من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الجمعيات الشعبية لكونها مرخصة بلعبة واحدة وفقاً لأحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، وهي:
1 . الجمعية الرياضية ماسيس - برج حمود (الدراجات) .
2 . نادي هومنمن الرياضي - صربا (الدراجات) .
3 . نادي نصر النبطية (كرة سلة).
4 . نادي الوفاء الرياضي - النبطية (كرة سلة).
5 . نادي العمران الرياضي - أميون (كرة سلة).
6 . نادي دوما الرياضي - البترون (كرة سلة) .
7 . نادي النجوم الرياضي - عاليه (كرة سلة) .
8 . نادي الفرزل الرياضي (كرة طائرة).
9 . النادي الاجتماعي لموظفي منشآت النفط في الزهراني (البلياردو).
10. نادي الصحة والجمال - طرابلس (جمباز).
11 . بروفيتنس - طرابلس (تربية بدنية).
12 . فيتاس الرياضي - بشامون (تربية بدنية).
13 . الرياضي للشبيبة - الأشرفية (الكاراتيه) .