All legislation

قرار Decision No. 174 21/06/2012

تعديل تصنيف جمعيات رياضية

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
21/06/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3353-3354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 21/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الكتب الواردة من الاتحادات الرياضية المعنية،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل تصنيف الجمعيات الواردة أسماؤها أدناه من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الجمعيات الشعبية لكونها مرخصة بلعبة واحدة وفقاً لأحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، وهي:

1 . الجمعية الرياضية ماسيس - برج حمود (الدراجات) .

2 . نادي هومنمن الرياضي - صربا (الدراجات) .

3 . نادي نصر النبطية (كرة سلة).

4 . نادي الوفاء الرياضي - النبطية (كرة سلة).

5 . نادي العمران الرياضي - أميون (كرة سلة).

6 . نادي دوما الرياضي - البترون (كرة سلة) .

7 . نادي النجوم الرياضي - عاليه (كرة سلة) .

8 . نادي الفرزل الرياضي (كرة طائرة).

9 . النادي الاجتماعي لموظفي منشآت النفط في الزهراني (البلياردو).

10. نادي الصحة والجمال - طرابلس (جمباز).

11 . بروفيتنس - طرابلس (تربية بدنية).

12 . فيتاس الرياضي - بشامون (تربية بدنية).

13 . الرياضي للشبيبة - الأشرفية (الكاراتيه) .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي