All legislation

قرار Decision No. 176 21/06/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة ألعاب القوى

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
21/06/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3354-3355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 21/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بألعاب القوى والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي الأنصار الرياضي 2 . نادي هومنتمن ب. محافظة جبل لبنان: 3 . نادي العهد الأنطوني الرياضي - بعبدا 4 . نادي العدائين القدامى - الصفرا 5 . نادي الجمهور الرياضي 6 . نادي الصعود الرياضي - ضبيه 7 . نادي السيدة للراهبات الأنطونيات الرياضي 8 . نادي الرسل الرياضي - جونيه 9 . نادي الشانفيل (ديك المحدي) 10 . المريميين الرياضي - ديك المحدي (انذار) 11 . هومنتمن الرياضي - برج حمود (انذار) 12 . خريجي الأخوة المريميين - جبيل (انذار) 13 . اللويزة الرياضي (انذار) 14 . جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق د. محافظة الجنوب: 15 . نادي التضامن الرياضي - صور 16 . نادي فينيقيا الرياضي - صور ه. محافظة البقاع: 17 . نادي يعقوب الرياضي - بعلبك و. محافظة الشمال: 18 . بترون ستارز (انذار) 19 . المنار الرياضي - القلمون (انذار) 20 . جمعية معاً لبنان (انذار)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي