المادة 1
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بألعاب القوى والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي الأنصار الرياضي 2 . نادي هومنتمن ب. محافظة جبل لبنان: 3 . نادي العهد الأنطوني الرياضي - بعبدا 4 . نادي العدائين القدامى - الصفرا 5 . نادي الجمهور الرياضي 6 . نادي الصعود الرياضي - ضبيه 7 . نادي السيدة للراهبات الأنطونيات الرياضي 8 . نادي الرسل الرياضي - جونيه 9 . نادي الشانفيل (ديك المحدي) 10 . المريميين الرياضي - ديك المحدي (انذار) 11 . هومنتمن الرياضي - برج حمود (انذار) 12 . خريجي الأخوة المريميين - جبيل (انذار) 13 . اللويزة الرياضي (انذار) 14 . جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق د. محافظة الجنوب: 15 . نادي التضامن الرياضي - صور 16 . نادي فينيقيا الرياضي - صور ه. محافظة البقاع: 17 . نادي يعقوب الرياضي - بعلبك و. محافظة الشمال: 18 . بترون ستارز (انذار) 19 . المنار الرياضي - القلمون (انذار) 20 . جمعية معاً لبنان (انذار)