المادة 1
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الكاراتيه المرخص بها ضمن ألعابها، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي القبس الرياضي 2 . النادي الرياضي 3 . نادي بيروت للكاراتيه - ناكاياما - دوجو 4 . نادي العهد الرياضي ب. محافظة جبل لبنان: 5 . النادي الوطني الرياضي - فرن الشباك 6 . النادي الوطني الرياضي - الحازمية 7 . نادي أوكاموتو الرياضي - الشويفات 8 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 9 . نادي دوجو أنكيدو للكاراتيه - بتغرين ج. محافظة الشمال: 10 . نادي بوشيدو دوجو - الميناء 11 . جمعية التنشئة الرياضية - طرابلس 12 . نادي الحزام الأسود - طرابلس 13 . نادي معا الرياضي - دير عمار 14 . جمعية المجد الرياضية - طرابلس 15 . نادي بروفيتنس الرياضي - طرابلس 16 . نادي البيئة الرياضي - طرابلس 17 . نادي الدحني الرياضي - طرابلس (انذار) 18 . نادي عكار 19 . نادي الجوارح - طرابلس د. محافظة الجنوب: 20 . نادي المعني الرياضي - صيدا 21 . نادي الفنون الإنجيلية الرياضي - المية ومية 22 . نادي مركز عبرا الرياضي 23 . النادي الشعبي الرياضي - صيدا 24 . نادي ثانوية رفيق الحريري - صيدا 25 . نادي البهاء الرياضي - صيدا ه. محافظة النبطية: 26 . نادي الريف الرياضي - النبطية و. محافظة البقاع: 27 . نادي الكاراتيه الرياضي - زحلة 28 . نادي بودوكاي - الفرزل 29 . نادي الشباب - حوش الأمراء 30 . نادي الفرح الرياضي - شمسطار 31 . أطلس الرياضي - الفرزل