All legislation

قرار Decision No. 182 30/06/2012

تعديل القرار رقم 127/1/2012 المتعلق بتحديد الأندية المستوفاة للشروط القانونية في لعبة الريشة الطائرة

Type
قرار · Decision
Number
182
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 182 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الكتاب الوارد من الاتحاد رقم 839/د تاريخ 1/3/2012،

بناء على القرار رقم 127/1/2012 تاريخ 31/5/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 127/1/2012 تاريخ 31/5/2012 المتعلق بتحديد الأندية المستوفاة للشروط القانونية في لعبة الريشة الطائرة، بحيث يضاف الى الأندية المذكورة ضمن محافظة جبل لبنان «نادي المبرة الرياضي - الدوحة»، على أن يراعي الاتحاد مضمون المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 30 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي