المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 158/1/2012 تاريخ 12/6/2012 المتعلق بتحديد الجمعيات المرخصة بلعبة المصارعة - الفقرة ه - محافظة الجنوب بحيث يصبح نادي الفتوة الرياضي - الشرقية بدلاً من نادي الفتوة الرياضي - الصرفند.
قرار Decision No. 185 30/06/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 158/1/2012 تاريخ 12/6/2012 (تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة المصارعة)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 158/1/2012 تاريخ 12/6/2012 المتعلق بتحديد الجمعيات المرخصة بلعبة المصارعة - الفقرة ه - محافظة الجنوب بحيث يصبح نادي الفتوة الرياضي - الشرقية بدلاً من نادي الفتوة الرياضي - الصرفند.
مادة 2: تعدل المادة الثانية من القرار المذكور آنفاً فيما يتعلق بنادي الفتوة الرياضي - الشرقية بحيث يصبح نادي الفتوة الرياضي - الصرفند، والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 30 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي