All legislation

قرار Decision No. 185 30/06/2012

تعديل القرار رقم 158/1/2012 المتعلق بتحديد الجمعيات المرخصة بلعبة المصارعة

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 158/1/2012 تاريخ 12/6/2012 (تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة المصارعة)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 158/1/2012 تاريخ 12/6/2012 المتعلق بتحديد الجمعيات المرخصة بلعبة المصارعة - الفقرة ه - محافظة الجنوب بحيث يصبح نادي الفتوة الرياضي - الشرقية بدلاً من نادي الفتوة الرياضي - الصرفند.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من القرار المذكور آنفاً فيما يتعلق بنادي الفتوة الرياضي - الشرقية بحيث يصبح نادي الفتوة الرياضي - الصرفند، والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 30 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي