All legislation

قرار Decision No. 199 21/06/2012

تصحيح خطأ مادي وارد في القرار رقم 300/2/2011 المتعلق بترخيص نادي الأنصار الرياضي.

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
21/06/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 21/06/2012
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 175 تاريخ 3/5/1974 المعدل بالعلم والخبر رقم 4562 تاريخ 20/11/1954 (القاضي بتأسيس نادي الانصار الرياضي)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/11/2011،

بناء على القرار رقم 300/2/2011 تاريخ 17/11/2011،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الحيثية المتعلقة بالعلم والخبر العائد للجمعية بحيث تصبح «بناء على العلم والخبر رقم 175 تاريخ 3/5/1974 والمعدل بالعلم والخبر رقم 4562 تاريخ 20/1/1954» (تأسيس نادي الانصار الرياضي) بدلاً من «بناء على قرار الترخيص رقم 4562 تاريخ 20/11/1954 (ترخيص نادي الأنصار الرياضي)». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي