إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلم والخبر رقم 175 تاريخ 3/5/1974 المعدل بالعلم والخبر رقم 4562 تاريخ 20/11/1954 (القاضي بتأسيس نادي الانصار الرياضي)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/11/2011،
بناء على القرار رقم 300/2/2011 تاريخ 17/11/2011،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تصحح الحيثية المتعلقة بالعلم والخبر العائد للجمعية بحيث تصبح «بناء على العلم والخبر رقم 175 تاريخ 3/5/1974 والمعدل بالعلم والخبر رقم 4562 تاريخ 20/1/1954» (تأسيس نادي الانصار الرياضي) بدلاً من «بناء على قرار الترخيص رقم 4562 تاريخ 20/11/1954 (ترخيص نادي الأنصار الرياضي)». والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2012
مدير عام الشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي