All legislation

قرار Decision No. 200 21/06/2012

تصديق النظام العام لنادي الصقور الرياضي - الارز

Type
قرار · Decision
Number
200
Date
21/06/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3357-3358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 200 تاريخ 21/06/2012
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 256 تاريخ 5/5/1992 (القاضي بتأسيس نادي الصقور الرياضي - الارز)

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/6/2012،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لنادي الصقور الرياضي، مركزه: الارز، قضاء: بشري، محافظة: الشمال، والمؤلف من ثمانية ابواب ويضم اثنين واربعون مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي