المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لنادي الصقور الرياضي، مركزه: الارز، قضاء: بشري، محافظة: الشمال، والمؤلف من ثمانية ابواب ويضم اثنين واربعون مادة.
قرار Decision No. 200 21/06/2012
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 256 تاريخ 5/5/1992 (القاضي بتأسيس نادي الصقور الرياضي - الارز)
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/6/2012،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لنادي الصقور الرياضي، مركزه: الارز، قضاء: بشري، محافظة: الشمال، والمؤلف من ثمانية ابواب ويضم اثنين واربعون مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي