المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي هوبس الرياضي»، مركزها: الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ثمانية ابواب تضم اربعين مادة.
قرار Decision No. 202 22/06/2012
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على الترخيص رقم 193/ ش ر تاريخ 16/12/2002 (القاضي بتأسيس نادي هوبس الرياضي)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/6/2012،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي هوبس الرياضي»، مركزها: الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ثمانية ابواب تضم اربعين مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي