المادة 1
مادة 1: يصادق على المادة العشرين من النظام العام للجمعية والمتعلقة بعدد أعضاء الهيئة الادارية ليصبح احدى عشر بدلاً من تسعة اعضاء، والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 203 22/06/2012
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلم والخبر رقم 510/اد تاريخ 6/11/1968 (القاضي بتأسيس نادي برجالونا الرياضي)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/5/2012،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصادق على المادة العشرين من النظام العام للجمعية والمتعلقة بعدد أعضاء الهيئة الادارية ليصبح احدى عشر بدلاً من تسعة اعضاء، والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي