All legislation

قرار Decision No. 203 22/06/2012

تعديل المادة عشرون من النظام العام لجمعية «نادي برجالونا الرياضى» - برجا

Type
قرار · Decision
Number
203
Date
22/06/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 203 تاريخ 22/06/2012
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 510/اد تاريخ 6/11/1968 (القاضي بتأسيس نادي برجالونا الرياضي)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/5/2012،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصادق على المادة العشرين من النظام العام للجمعية والمتعلقة بعدد أعضاء الهيئة الادارية ليصبح احدى عشر بدلاً من تسعة اعضاء، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي