All legislation

قرار Decision No. 597 20/07/2012

تبنيد رقم 783 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
597
Date
20/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3507-3508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 597 تاريخ 20/07/2012
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

بناء على استدعاء شركة TARA s.a.r.l. المسجل بتاريخ 22 حزيران 2011،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 تموز 2012،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 16218/2011، تاريخ 12 تشرين الثاني 2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند أجهزة بشكل لمبات مختومة تحتوي كل منها على عدة صمامات ثنائية مضيئة معدة للاستعمال في الانارة كبديل عن اللمبات العادية، في البند التعريفي 9405.40، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 15% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 20 تموز 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي