ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
بناء على استدعاء شركة TARA s.a.r.l. المسجل بتاريخ 22 حزيران 2011،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 تموز 2012،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 16218/2011، تاريخ 12 تشرين الثاني 2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند أجهزة بشكل لمبات مختومة تحتوي كل منها على عدة صمامات ثنائية مضيئة معدة للاستعمال في الانارة كبديل عن اللمبات العادية، في البند التعريفي 9405.40، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 15% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 20 تموز 2012
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي