All legislation

قرار Decision No. 15 12/07/2012

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على القرار الصادر عن مكتب مقاطعة اسرائيل والمتعلق بإدراج الباخرة البانامية NOVA D على القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
12/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 12/07/2012
Source
Lebanese University

المستندات:

-القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)

لا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه.

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7786/2012 تاريخ 16/6/2012 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل أصدر قرارا بإدراج الباخرة NOVA D من الجنسية البانامية رقم الإيمو /8007078/ على القائمة السوداء، علماً أن الباخرة المذكورة قد دخلت مرفأ طرابلس بتاريخ 15/5/2012 وتم حجزها من قبل إدارة الجمارك بعد أن تبين من سجلاتها أنها دخلت مرفأ حيفا في إسرائيل بتاريخ 30/1/2012 . لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المذكور. بناء عليه، وبعد المداولة، قررا المجلس الموافقة على التصديق على القرار الصادر عن مكتب مقاطعة اسرائيل والمتعلق بإدراج الباخرة NOVA D من الجنسية البانامية رقم الإيمو /8007078/ على القائمة السوداء، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية.

أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي