المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل أصدر قرارا بإدراج الباخرة NOVA D من الجنسية البانامية رقم الإيمو /8007078/ على القائمة السوداء، علماً أن الباخرة المذكورة قد دخلت مرفأ طرابلس بتاريخ 15/5/2012 وتم حجزها من قبل إدارة الجمارك بعد أن تبين من سجلاتها أنها دخلت مرفأ حيفا في إسرائيل بتاريخ 30/1/2012 . لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المذكور. بناء عليه، وبعد المداولة، قررا المجلس الموافقة على التصديق على القرار الصادر عن مكتب مقاطعة اسرائيل والمتعلق بإدراج الباخرة NOVA D من الجنسية البانامية رقم الإيمو /8007078/ على القائمة السوداء، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية.