المادة 1
مادة 1: عين العميد، في ملاك المديرية العامة لأمن الدولة، محمد مدحت الطفيلي نائباً لمدير عام المديرية العامة المذكورة (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 8474 10/07/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لاسيما المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،
بناء على المرسوم رقم 2912 تاريخ 3/12/2009 المتضمن ترقية العقيد في المديرية العامة لأمن الدولة محمد الطفيلي الى رتبة عميد،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد، في ملاك المديرية العامة لأمن الدولة، محمد مدحت الطفيلي نائباً لمدير عام المديرية العامة المذكورة (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي