All legislation

مرسوم Decree No. 8474 10/07/2012

تعيين العميد محمد الطفيلي نائباً لمدير عام أمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
8474
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3359-3360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8474 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لاسيما المادة السابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 2912 تاريخ 3/12/2009 المتضمن ترقية العقيد في المديرية العامة لأمن الدولة محمد الطفيلي الى رتبة عميد،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد، في ملاك المديرية العامة لأمن الدولة، محمد مدحت الطفيلي نائباً لمدير عام المديرية العامة المذكورة (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي