All legislation

قرار Decision No. 16 12/07/2012

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة المالطية EVANGELOS على القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
12/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3508-3509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 12/07/2012
Source
Lebanese University

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 8530/2012 تاريخ 16/6/2012 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن الباخرة EVANGELOS من الجنسية المالطية دخلت مرفأ طرابلس بتاريخ 29/5/2012 وقد تم حجزها من قبل إدارة الجمارك بعد أن تبين من سجلاتها أنها دخلت مرفأ إيلات في إسرائيل بتاريخ 11/2/2012، وإن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل طلب إتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج إسم الباخرة المالطية على القائمة السوداء. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) لا سيما المادة 6 فقرة 2 منه، لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة EVANGELOS من الجنسية المالطية، رقم الإيمو /8507535/ على القائمة السوداء، على ان ينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي