المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن الباخرة EVANGELOS من الجنسية المالطية دخلت مرفأ طرابلس بتاريخ 29/5/2012 وقد تم حجزها من قبل إدارة الجمارك بعد أن تبين من سجلاتها أنها دخلت مرفأ إيلات في إسرائيل بتاريخ 11/2/2012، وإن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل طلب إتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج إسم الباخرة المالطية على القائمة السوداء. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) لا سيما المادة 6 فقرة 2 منه، لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة EVANGELOS من الجنسية المالطية، رقم الإيمو /8507535/ على القائمة السوداء، على ان ينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.