إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على محضر اجتماع لجنة الأدوية الزراعية العشرين المنعقد بتاريخ 19/9/2011 .
بناء على محضر اجتماع لجنة الأدوية الزراعية الثامن والعشرين بتاريخ 12/6/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بإدخال الفرمونات الجاذبة للحشرات المستوردة والمسجلة في وزارة الزراعة فور وصولها وقبل ظهور نتيجة التحاليل المخبرية عليها، على أن تؤخذ عينات منها في الحرم الجمركي لمرفأ الاستيراد وترسل الى مختبر تحليل المبيدات التابع لوزارة الزراعة في كفرشيما للقيام بتحليلها.
مادة 2: تودع الفرمونات المستوردة مستودع الشركة المستوردة ولا يحق لها التصرف بها أو بيعها للغير قبل ظهور نتيجة التحاليل المخبرية بمطابقتها للمواصفات المذكورة في مستندات تسجيلها لدى دائرة الصيدلة النباتية في مصلحة وقاية النبات في وزارة الزراعة.
مادة 3: إذا تعذر على مختبر تحليل المبيدات التابع لوزارة الزراعة تحليل الفرمونات وإصدار نتيجة بذلك لأي سبب كان، وكانت الفرمونات المستوردة مرفقة بنتيجة تحليل مخبري صادرة عن مختبر حائز على شهادة الممارسات المخبرية الجيدة (Good Laboratory Practices) أو ISO 17025 يفرج عن البضاعة بعد سبعة أيام. أما إذا لم ترفق شحنة الفرمونات بشهادة تحليل صادرة عن مختبر حائز على شهادة الممارسات المخبرية الجيدة (Good Laboratory Practices) أو ISO 17025 فيفرج عنها حكماً بعد خمسة عشر يوماً إذا تعذر تحليلها في مختبر تحليل المبيدات التابع لوزارة الزراعة.
مادة 4: على مختبر تحليل المبيدات التابع لوزارة الزراعة إتمام عملية التحليل وإصدار النتائج خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمه عينات الفرمونات على أن تسلم النتائج الى مصلحة وقاية النبات حسب الأصول الإدارية وفي حال عدم قدرة المختبر القيام بالتحليل فعلى مدير المختبر أن يبلغ مصلحة وقاية النبات بذلك خطياً وفوراً.
مادة 5: عند تقديمه طلب «إذن سحب عينات» يقدم صاحب البضاعة المستوردة تعهداً خطياً بعدم التصرف بالفرمونات أو بيعها للغير وبإعادة شحنها الى بلد المنشأ أو المصدر وعلى نفقته الكاملة في حال كانت نتيجة التحليل غير مطابقة للمواصفات المذكورة في مستندات تسجيلها لدى دائرة الصيدلة النباتية في مصلحة وقاية النبات في وزارة الزراعة في خلال مهلة لا تتعدى الثلاثة أشهر من تاريخ صدور نتيجة التحليل المخبري عن مختبر تحليل المبيدات التابع لوزارة الزراعة في كفرشيما.
مادة 6: يلغى ترخيص استيراد الأدوية الزراعية للشركة المستوردة في حال لم يلتزم بإعادة تصدير الفرمونات غير المطابقة ضمن المهلة المذكورة في المادة الخامسة أعلاه.
مادة 7: يسمح للمستورد بالتصرف بالفرمونات المستوردة فور تبلغه نتيجة التحليل المطابقة للمواصفات مرفقةً بموافقة مصلحة وقاية النبات، أو بعد مرور المهل المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القرار.
مادة 8: تبلغ نتيجة التحاليل الى مديرية الثروة الزراعية لإبلاغ مركز الحجر الصحي الزراعي المعني.
مادة 9: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
مادة 10: يبلغ هذا القرار من يلزم.
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن