All legislation

قرار Decision No. 641 17/07/2012

تشكيل اللجنة الوطنية لقطاع توضيب وتبريد الفاكهة والخضار والازهار والبذور

Type
قرار · Decision
Number
641
Date
17/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3510-3513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 641 تاريخ 17/07/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة لقطاع التبريد والتوضيب قوامها من السادة: (انظر ملف الربط)

مهام اللجنة: دراسة ومناقشة كافة الامور المتعلقة بتطوير سلسلة التبريد (معاملات ما بعد الحصاد الجيدة، تطبيق شهادات الجودة، نظام التتبع، البرامج الارشادية اللازمة...) وتحديد المعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها، لما لذلك من انعكاسات ايجابية على تحسين جودة المنتجات الزراعية واعطاؤها قيمة مضافة، وتقليل فاقد ما بعد الحصاد.

المادة 2

مادة 2: يمكن ان تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا بحسب المواضيع.

المادة 3

مادة 3: تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة.

المادة 4

مادة 4: تضع اللجنة بنتيجة عملها تقريرا ترفعه الى وزير الزراعة متضمنا ملاحظاتها ومقترحاتها حول القرارات أو المسائل المطروحة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن