إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة لقطاع التبريد والتوضيب قوامها من السادة: (انظر ملف الربط)
مهام اللجنة: دراسة ومناقشة كافة الامور المتعلقة بتطوير سلسلة التبريد (معاملات ما بعد الحصاد الجيدة، تطبيق شهادات الجودة، نظام التتبع، البرامج الارشادية اللازمة...) وتحديد المعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها، لما لذلك من انعكاسات ايجابية على تحسين جودة المنتجات الزراعية واعطاؤها قيمة مضافة، وتقليل فاقد ما بعد الحصاد.
مادة 2: يمكن ان تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا بحسب المواضيع.
مادة 3: تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة.
مادة 4: تضع اللجنة بنتيجة عملها تقريرا ترفعه الى وزير الزراعة متضمنا ملاحظاتها ومقترحاتها حول القرارات أو المسائل المطروحة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن