All legislation

قرار Decision No. 615 30/06/2012

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم: {The One Magazine}

Type
قرار · Decision
Number
615
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 615 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1014875 تاريخ 27/1/2012 باسم: «ميديا بايس» ش.م.ل. ممثلة بشخص السيد وائل احمد زيدان، الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1592 تاريخ 29/5/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «ميديا بايس» ش.م.ل.، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية، باسم {The One Magazine} يتحمل مسؤوليتها الصحافي فوزي مصطفى صولي.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق