المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «ميديا بايس» ش.م.ل.، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية، باسم {The One Magazine} يتحمل مسؤوليتها الصحافي فوزي مصطفى صولي.
قرار Decision No. 615 30/06/2012
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1014875 تاريخ 27/1/2012 باسم: «ميديا بايس» ش.م.ل. ممثلة بشخص السيد وائل احمد زيدان، الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1592 تاريخ 29/5/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «ميديا بايس» ش.م.ل.، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية، باسم {The One Magazine} يتحمل مسؤوليتها الصحافي فوزي مصطفى صولي.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق