All legislation

قرار Decision No. 247 23/07/2012

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى- لوكالة ناشيونال فور هوليدايز ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
23/07/2012
Official Gazette
Issue 32, 26/07/2012, p. 3513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 23/07/2012
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة ناشيونال فور هوليدايز ش.م.م. رقم 1202/2 تاريخ 12/4/2012 المتعلق بالغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 22/6/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /627/ تاريخ 10/9/2009 المعطى الى وكالة ناشيونال فور هوليدايز ش.م.م. على العقار 116/ قسم/18A/ جل الديب - شارع AZ ملك جيلبير خوري - الطابق الارضي بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 تموز 2012 وزير السياحة فادي عبود