المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة عماد الخوند للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 715 .
قرار Decision No. 11109 17/07/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،
وبناء على كتاب السيد عماد طانوس الخوند بصفته صاحب «مؤسسة عماد الخوند للصيرفة» تاريخ 28/6/2012،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة عماد الخوند للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 715 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تموز 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة