All legislation

مرسوم Decree No. 8437 04/07/2012

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للسيد علي معوض شعبان

Type
مرسوم · Decree
Number
8437
Date
04/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3380-3381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8437 تاريخ 04/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي معوض شعبان، المسجل برقم 2324 تاريخ 6/2/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 5255 تاريخ 20/10/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي معوض شعبان، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة شحيم - العقار رقم 4041 - الشارع العام - حي العريض - ملك جهاد وعماد وزياد معوض شعبان - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن