إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة برنس اورينت لصاحبها حسين حسن معتوق، المسجل برقم 3318 تاريخ 23/2/2012، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة لها وتجديد تلك الرخصة.
بناء على المرسوم رقم 4270 تاريخ 4/6/2010 القاضي بإعطاء المستدعية رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة لمؤسسة برنس اورينت لصاحبها حسين حسن معتوق، من مركز محلها القديم الكائن في حارة حريك - شارع الابيض - بناية السلام - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، الى مركز محلها الجديد في الشياح - طريق صيدا القديمة - عقار رقم 867 - بناية كركي - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، ويرخص لها فيه تعاطي تجار اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن