All legislation

مرسوم Decree No. 8574 02/08/2012

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة عائشة للتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
8574
Date
02/08/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8574 تاريخ 02/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عائشة للتجارة (ياسين حسين عائشة) المسجل برقم 4179 تاريخ 8/3/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 6443 تاريخ 6/10/2011 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة عائشة للتجارة (ياسين حسين عائشة) لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في فنيدق - الشارع العام - عقار غير ممسوح - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن