إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لاسيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.رتاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 16650 تاريخ 21/9/2010 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: «اطفال الحرب» {War child} مركزه: بيروت،
بعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 5338/5 تاريخ 26/9/2011،
بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 10028/اع/و/وز تاريخ 26/11/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «اطفال الحرب» {War child} مركزه: بيروت - تلة الخياط - شارع حسانه فتح الله الداعوق - مركز العناية بالام والطفل - الطابق الثالث. غايته: 1 - تساعد هذه الجمعية الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة، من خلال الإستثمار لصالحهم. إذ تهدف هذه الجمعية الى إعداد اساس لمستقبل آمن. 2 - إن أهداف هذه الجمعية هي ما يلي: أ - المساهمة في معالجة الضرر النفسي الذي يعانيه الأطفال بسبب تجرباتهم وقت الحرب. ب - التقليل من معاناة هؤلاء الأطفال من خلال تقديم مساعدة ملموسة في مناطق الحرب. ج - زيادة الوعي حول وضع الاطفال في مناطق الحرب. 3 - تهدف هذه الجمعية الى أن تكون مؤسسة للخير العام وفقاً لما يرد في المادة 6: 33 الجزء ب من قانون ضريبة الدخل في هولندا 2001 وتهدف أيضاً الى أن يعترف بها على هذا الاساس من قبل مصلحة الايرادات الهولندية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اندريس غونزاليز رودريغز - منال سمير عيد ممثل الفرع في لبنان: السيد اندريس غونزاليز رودريغز.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل