إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي محمد قليلات، المسجل رقم 6906 تاريخ 20/4/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،
بناء على المرسوم رقم 5285 تاريخ 28/10/2010 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فادي محمد قليلات، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيروت - كركول الدروز - شارع عثمان بن عفان - بناية سنتر النجاح - الطابق الارضي - عقار رقم 1439/9B - المصيطبة العقارية، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، ويعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن