All legislation

مرسوم Decree No. 8579 02/08/2012

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة ميلاد وديع ناصيف لتجارة اسلحة الصيد وذخائرها وادوات رياضية،

Type
مرسوم · Decree
Number
8579
Date
02/08/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8579 تاريخ 02/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ميلاد وديع ناصيف لتجارة اسلحة الصيد وذخائرها وادوات رياضية، المسجل برقم 5639 تاريخ 29/3/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة ميلاد وديع ناصيف لتجارة أسلحة الصيد وذخائرها وادوات رياضية تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في سن الفيل - شارع صبري حمادة - العقار رقم 1196 - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن