إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جو ادوار الدبس، المسجل برقم 19764/2011 تاريخ 13/12/2011 والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، العائدة له وتجديد تلك الرخصة،
بناء على المرسوم رقم 5257 تاريخ 20/10/2010، القاضي بتجديد رخصة المستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد جو ادوار الدبس، من مركز محله القديم الكائن في الجميزة - شارع غورو - قرب مخفر الدرك - محافظة مدينة بيروت، الى مركز محله الجديد في شارع النهر - العقار رقم 1910/4 - ملك باشايان - محافظة مدينة بيروت، ويرخص له فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن