إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الاميركية - مكتب انفاذ القانون ومكافحة المخدرات (INL) لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهي عبارة عن انشاء برج للتدريب في ثكنة القوى السيارة لاستعمالها في دورة تنشئة مسلكية وعسكرية لرقباء متمرنين من الاناث، وتقدر قيمتها بحوالي /75.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي