All legislation

مرسوم Decree No. 8582 02/08/2012

ضم بلدية بان الى اتحاد بلديات قضاء بشري قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
8582
Date
02/08/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3594-3595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8582 تاريخ 02/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 10171 تاريخ 23/5/2003 (انشاء اتحاد بلديات قضاء بشري)،

بناء على قرار بلدية بان رقم 12 تاريخ 26/5/2012،

بناء على قرار اتحاد بلديات قضاء بشري رقم 37 تاريخ 7/7/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية بان الى اتحاد بلديات قضاء بشري - قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل