المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 788 تاريخ 30/12/1949، المتعلق بالترخيص للسيد عمر عبد الرزاق الجزيري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مرسوم Decree No. 8497 10/07/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 788 تاريخ 30/12/1949 (الترخيص للسيد عمر عبد الرزاق الجزيري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عمر عبد الرزاق الجزيري والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1036/2030 تاريخ 20/5/2011 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 788 تاريخ 30/12/1949، المتعلق بالترخيص للسيد عمر عبد الرزاق الجزيري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل