المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3228 تاريخ 13/2/2010، المتعلق بالترخيص للسيد ربيع سعيد نور الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 8583 02/08/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 3228 تاريخ 13/2/2010 المتعلق بالترخيص للسيد ربيع سعيد نور الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ربيع سعيد نور الدين والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3066/2030 تاريخ 28/12/2010 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3228 تاريخ 13/2/2010، المتعلق بالترخيص للسيد ربيع سعيد نور الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل