All legislation

مرسوم Decree No. 8598 02/08/2012

توزيع إعتمادات الإنشاء والتجهيز في المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية في وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8598
Date
02/08/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3595-3596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8598 تاريخ 02/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 60 الفقرة 2 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط العام 2006 ولغاية صدور موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الإنشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب التاسع: وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 : المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334: النقل البري والطرق والاوتوسترادات. البند 226: تجهيزات الفقرة 1: اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1: اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /2.916.000/ل.ل. فقط مليونان وتسعماية وستة عشر الف ليرة لبنانية لاغير. الباب التاسع: وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2: المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334: النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 226: تجهيزات. الفقرة 2: تجهيزات فنية. النبذة 1: تجهيزات فنية متخصصة /20.833.000/ل.ل. فقط عشرون مليونا وثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير. الباب التاسع: وزارة الاشغال العامة والنقل. الفصل 2: المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334: النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 226: تجهيزات الفقرة 5: تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1: تجهيزات للتدفئة والتبريد /2.083.000/ل.ل. فقط مليونان وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير. الباب التاسع: وزارة الاشغال العامة والنقل. الفصل 2: المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية. الوظيفة 334: النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227: إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2: إنشاء أبنية. النبذة 1: إنشاء أبنية إدارية /166.666.000/ل.ل. فقط ماية وستة وستون مليوناً وستماية وستة وستون الف لبنانية لا غير. الباب التاسع: وزارة الاشغال العامة والنقل. الفصل 2: المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية. الوظيفة 334: النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227: إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2: إنشاء أبنية. النبذة 2: إنشاء أبنية متخصصة /41.666.000/ل.ل. فقط واحد واربعون مليوناً وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير. الباب التاسع: وزارة الاشغال العامة والنقل. الفصل 2: المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334: النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 229: نفقات تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1: نفقات دروس وإستشارات ومراقبة. النبذة 2: نفقات دروس وإستشارات ومراقبة للإنشاءات /8.333.000/ل.ل. فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 اب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي