All legislation

مرسوم Decree No. 8607 02/08/2012

فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
8607
Date
02/08/2012
Official Gazette
Issue 34, 09/08/2012, p. 3598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8607 تاريخ 02/08/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 85 منه،

بناء على قانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لاسيما المادة التاسعة منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 30/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الموازنة العامة لعام 2012 الاعتمادات الاضافية التالية: في الجزء الاول: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 - محروقات سائلة (بما فيها الرسوم) /1.500.000.000/ ل.ل. (فقط مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية). في الجزء الثاني (أ) الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /6.000.000.000/ ل.ل. (فقط ست مليارات ليرة لبنانية). المجموع العام /7.500.000.000/ ل.ل. (فقط سبع مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة لعام 2012 وفقاً لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية الباب الخامس - القروض الفصل 56 - القروض الداخلية البند 561 - سندات خزينة داخلية الفقرة 56101 - القروض الداخلية /7.500.000.000/ ل.ل. (فقط سبع مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي