All legislation

مرسوم Decree No. 8499 10/07/2012

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق لشركة ياسين للشرق الأوسط للصناعة والتجارة ش.م.م،

Type
مرسوم · Decree
Number
8499
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8499 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ياسين للشرق الأوسط للصناعة والتجارة ش.م.م، المسجل برقم 2428 تاريخ 7/2/2012 والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة ياسين للشرق الاوسط للصناعة والتجارة ش.م.م، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها الكائن في طرابلس - البولفار - مقابل الضمان الاجتماعي - العقار رقم 751 المقسم 4/5/6/ - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن