All legislation

مرسوم Decree No. 8449 04/07/2012

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة انطلياس العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
8449
Date
04/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8449 تاريخ 04/07/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من شركة ميوركس اندستريز اند ترايدنغ ش.م.ل. المسجل برقم 5/2012/أ تاريخ 17/4/2012 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ميوركس اندستريز اند ترايدنغ ش.م.ل. بتملك القسم 4 من العقار رقم 393 من منطقة انطلياس العقارية - قضاء المتن - البالغة مساحته 1500 م.م. والغاية من التملك هي استخدام هذا القسم كمستودع لصناعة المغاطس والادوات الصحية ولغاياتها التجارية. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي