ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من شركة ميوركس اندستريز اند ترايدنغ ش.م.ل. المسجل برقم 5/2012/أ تاريخ 17/4/2012 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة ميوركس اندستريز اند ترايدنغ ش.م.ل. بتملك القسم 4 من العقار رقم 393 من منطقة انطلياس العقارية - قضاء المتن - البالغة مساحته 1500 م.م. والغاية من التملك هي استخدام هذا القسم كمستودع لصناعة المغاطس والادوات الصحية ولغاياتها التجارية. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي