إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 (إنشاء جهاز اسكان العسكريين المتطوعين) المعدل بالقانون رقم 294 تاريخ 3/4/2001 لا سيما البند الرابع من المادة الثانية منه.
بناء على المرسوم رقم 5912 تاريخ 20/7/2001 المعدل بالمرسومين رقم 12496 تاريخ 29/5/2004 ورقم 6307 تاريخ 9/9/2011،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والعدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: شكل لجنة قضائية، اساسية ورديفة للنظر في جميع الخلافات الناشئة عن البند الثالث من المادة الثانية من القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 المعدلة بالقانون رقم 294 تاريخ 3/4/2001 على الشكل التالي: اللجنة الاساسية: - القاضي السيد عمر النانطور: رئيسا - العميد الركن صادق طليس: عضوا - العميد جورج النوار: عضوا اللجنة الرديفة: - القاضي السيد محمود مكية: رئيسا - العميد بسام داوود: عضوا - العقيد القيم يونس رزق : عضوا
مادة 2: يوقف العمل بالمرسوم رقم 5912 تاريخ 20/7/2001 وتعديلاته،
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن