All legislation

مرسوم Decree No. 8450 04/07/2012

بيع فضلة العقار رقم 954 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة ضبية العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
8450
Date
04/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3398-3399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8450 تاريخ 04/07/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 27/6/2011، من السيد نبيل ابي اللمع مالك العقارات الملاصقة رقم 139، 388، 389، 597 و601 من منطقة ضبية العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 19/10/2011،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 549/ر.م تاريخ 14/3/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من الأمير نبيل يوسف ابي اللمع فضلة عقار الدولة رقم 954 من منطقة ضبية العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /316/م.م، بسعر /1250000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /395.000.000/ل.ل (ثلاثماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي