ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 27/6/2011، من السيد نبيل ابي اللمع مالك العقارات الملاصقة رقم 139، 388، 389، 597 و601 من منطقة ضبية العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 19/10/2011،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 549/ر.م تاريخ 14/3/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من الأمير نبيل يوسف ابي اللمع فضلة عقار الدولة رقم 954 من منطقة ضبية العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /316/م.م، بسعر /1250000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /395.000.000/ل.ل (ثلاثماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي