المادة 1
مادة 1: رخص لشركة آروان للصناعات الدوائية - لبنان ش.م.ل. بتملك العقار رقم 3 من منطقة جدرا العقارية - قضاء الشوف - البالغة مساحته 17607 م.م. والغاية من التملك هي بناء مصنع لتصنيع الادوية والعقاقير والمستحضرات الطبية والمواد الصيدلانية واللوازم الاستشفائية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملاً بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.