All legislation

مرسوم Decree No. 8465 04/07/2012

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جدرا العقارية - قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
8465
Date
04/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8465 تاريخ 04/07/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة آروان للصناعات الدوائية - لبنان ش.م.ل. المسجل برقم 1456/2012 تاريخ 26/3/2012 الذي يثبت ان ما ترغب الشركة بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة آروان للصناعات الدوائية - لبنان ش.م.ل. بتملك العقار رقم 3 من منطقة جدرا العقارية - قضاء الشوف - البالغة مساحته 17607 م.م. والغاية من التملك هي بناء مصنع لتصنيع الادوية والعقاقير والمستحضرات الطبية والمواد الصيدلانية واللوازم الاستشفائية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملاً بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي