ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (الأسواق المالية)، لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين كل من الخبراء الثلاثة الواردة أسماؤهم أدناه عضوا في «هيئة الأسواق المالية» لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم وهم: - الخبير في الشؤون المصرفية السيد سامي صليبا. - الخبير في شؤون الأسواق المالية السيد فراس صفي الدين. - الخبير في الشؤون المالية السيد فادي أمين الفقيه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي