All legislation

مرسوم Decree No. 8475 10/07/2012

تعيين خبراء في مجلس «هيئة الأسواق المالية»

Type
مرسوم · Decree
Number
8475
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3399-3400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8475 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (الأسواق المالية)، لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين كل من الخبراء الثلاثة الواردة أسماؤهم أدناه عضوا في «هيئة الأسواق المالية» لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم وهم: - الخبير في الشؤون المصرفية السيد سامي صليبا. - الخبير في شؤون الأسواق المالية السيد فراس صفي الدين. - الخبير في الشؤون المالية السيد فادي أمين الفقيه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي