All legislation

مرسوم Decree No. 8501 10/07/2012

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة مزرعة دير عوكر العقارية (قضاء المتن) لحكومة الولايات المتحدة الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8501
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8501 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب حكومة الولايات المتحدة الاميركية المسجل برقم 6/2012/أ تاريخ 4/5/2012 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لحكومة الولايات المتحدة الاميركية بتملك العقارين رقم 360 - 361 من منطقة مزرعة دير عوكر العقارية - قضاء المتن - البالغة مساحتهما 3953 م.م. والغاية من التملك انشاء مقر جديد لبعثتها الدبلوماسية في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي