All legislation

مرسوم Decree No. 8452 04/07/2012

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عيتات العقارية في قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
8452
Date
04/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3400-3404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8452 تاريخ 04/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار بلدية عيتات رقم 9 تاريخ 29/10/2007 ورقم 11 تاريخ 8/6/2011،

بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 33 تاريخ 20/8/2008 والمحضر رقم 41 تاريخ 12/10/2011،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عيتات العقارية في قضاء عاليه المتضمن تقسيم المناطق، وذلك وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 3000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءاً متمما لهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: الغي كل مرسوم أو قرار أو نص مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي