إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار بلدية عيتات رقم 9 تاريخ 29/10/2007 ورقم 11 تاريخ 8/6/2011،
بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 33 تاريخ 20/8/2008 والمحضر رقم 41 تاريخ 12/10/2011،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عيتات العقارية في قضاء عاليه المتضمن تقسيم المناطق، وذلك وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 3000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءاً متمما لهذا المرسوم.
مادة 2: الغي كل مرسوم أو قرار أو نص مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي