المادة 15
يُمنح الطلاب الملتحقون بالتعليم المهني والتقني، قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، مدة ثلاث سنوات كحد اقصى لتحصيل الشهادات التي سبق وترشحوا لامتحاناتها الرسمية، على ان تتوقف وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، بعد صدور هذا المرسوم، عن القيام بتسجيل اي طالب في اي من شهادت التعليم المهني والتقني، سوى تلك التي نص عليها هذا المرسوم، باستثناء الطلاب الراسبين، الذين سبق ان تسجلوا في الشهادة التي يتابعونها قبل صدور هذا المرسوم، وشرط انهائهم لها ضمن الفترة المذكورة.
. تبقى شهادة الاجازة التعليمية الفنية خاضعة لاحكام المرسوم رقم 10207 تاريخ 7/5/1975 وتعديلاته (تنظيم المعهد الفني التربوي).