All legislation

مرسوم Decree No. 8506 10/07/2012

تصديق تخطيطات طرق في منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8506
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3404-3405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8506 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية ضهر الصوان رقم - 66 - تاريخ 13/04/2011،

بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 21 - تاريخ 27/05/2009، والمحضر رقم - 11 - تاريخ 24/03/2010 والمحضر رقم - 47 - تاريخ 30/11/2011

بناء على موافقة مدير عام الموارد المائية والكهربائية رقم 306/ص2 تاريخ 29/03/2011،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

مادة 3: التقيد بالشروط الواردة في موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 306/ص2 تاريخ 29/03/2011 (تكون البلدية مسؤولة عن صيانة العبارة وتنظيفها لتأمين سيلان المياه وعدم الحاق الضرر بالممتلكات المجاورة).

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل