إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2720 تاريخ 5/5/1993 ورقم 4297 تاريخ 29/10/1993 ورقم 12263 تاريخ 22/5/1998 ورقم 11422 تاريخ 29/11/2003 ورقم 15186 تاريخ 23/9/2005 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في البوشريه (قضاء المتن) بإسم «قصر العلوم الحديثة للتربية والتعليم»)،
بناء على الاستدعاءات المقدمة من السيد طارق كرباج والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1986/6 تاريخ 13/2/2012 ورقم 2887/6 تاريخ 12/3/2012 ورقم 4988/6 تاريخ 14/5/2012 المتضمنة طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة سلوى متى المولودة سنة 1943 والسيد طارق كرباج المولود سنة 1973 إنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «قصر العلوم الحديثة للتربية والتعليم» القائم على العقارين رقم 2531 و2532 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - البيع والعلاقات التجارية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - التجميل الداخلي --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - محاسب مساعد --- التكميل --- التكميلية المهنية - طاه --- التكميل --- التكميلية المهنية - حلواني --- التكميل --- التكميلية المهنية 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تصميم المجوهرات - حفر وصب قوالب الشمع للمجوهرات - حجز وبيع تذاكر السفر.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الإختصاصات التالية: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - العناية التمريضية --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - الإدارة والتسويق --- الأطر الوسطى --- الإمتياز الفني - المساحة --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - فنون التجميل --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب