إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 13405 تاريخ 25/9/2004 ورقم 13788 تاريخ 18/12/2004 ورقم 7810 تاريخ 23/3/2012 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في البداوي (قضاء طرابلس) بإسم «معهد دار التربية والتعليم الفني»)،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5383/6 تاريخ 30/5/2012 والمتضمن طلب تصحيح إسم الإختصاص الوارد في المرسوم رقم 7810/2012 في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 7810 تاريخ 23/3/2012 القاضي بالترخيص للجمعية الخيرية الإسلامية وإسعاف المحتاجين ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء إختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد دار التربية والتعليم الفني» القائم على العقار رقم 938 من منطقة البداوي العقارية (قضاء طرابلس)، بحيث تصبح على الشكل التالي: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - الإلكتروتكنيك --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية بدلاً من: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - الإلكترونيك --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب