المادة 1
مادة 1: تنشأ ثانوية رسمية في بلدة كفره، قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية باسم «ثانوية كفره الرسمية».
مرسوم Decree No. 8446 04/07/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) لا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ ثانوية رسمية في بلدة كفره، قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية باسم «ثانوية كفره الرسمية».
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي