All legislation

مرسوم Decree No. 8484 10/07/2012

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في راشيا الوادي (قضاء راشيا) بأسم «مجمع الفيصل التربوي»،

Type
مرسوم · Decree
Number
8484
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3407-3408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8484 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة وفاء سليم عبد الكريم المسجل بالرقم 2070/12 تاريخ 18/4/2012 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في راشيا الوادي (قضاء راشيا) بأسم «مجمع الفيصل التربوي»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة وفاء سليم عبد الكريم المولودة عام 1959 في الخلوات/ حاصبيا (قضاء حاصبيا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، داخلية، مختلطة على العقار رقم 1619 من منطقة راشيا الوادي (قضاء راشيا) بأسم «مجمع الفيصل التربوي». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب