All legislation

مرسوم Decree No. 8485 10/07/2012

تسمية مجمع تربوي بإسم «مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري للتعليم العام والمهني الرسمي»

Type
مرسوم · Decree
Number
8485
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8485 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على قرار المجلس البلدي لبلدية كترمايا رقم 42 تاريخ 25/9/2006،

بناء على كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 5977 تاريخ 12/4/2012 المسجل في قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 4417/6 تاريخ 27/4/2012،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تطلق تسمية «مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري للتعليم العام والمهني الرسمي» على المجمع التربوي الكائن على العقار رقم 24 من منطقة كترمايا العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب