المادة 1
مادة 1: تلغى الإجازة المعطاة للجمعية الخيرية الإسلامية في برج حمود بفتح ثانوية «المرتضى» الكائنة في بوداي على العقار رقم 2453 منطقة بوداي - البقاع.
مرسوم Decree No. 8486 10/07/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 1139 تاريخ 29/4/1991 والمتضمن الإجازة للجمعية الخيرية الإسلامية في برج حمود فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 2453 في بوداي - البقاع باسم مدرسة «ثانوية المرتضى»،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المرتضى الخيرية المسجل بالرقم 1480/12 تاريخ 16/3/2010 والمتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها، بعد تنازل صاحبتها عنها بموجب كتاب مسجل لدى كاتب العدل،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى الإجازة المعطاة للجمعية الخيرية الإسلامية في برج حمود بفتح ثانوية «المرتضى» الكائنة في بوداي على العقار رقم 2453 منطقة بوداي - البقاع.
مادة 2: أجيز لجمعية المرتضى الخيرية فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار 2453 منطقة بوداي - البقاع باسم «ثانوية المرتضى» لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب