All legislation

مرسوم Decree No. 8488 10/07/2012

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 202 تاريخ 24/11/2011 (تعديل بعض أحكام القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة مدرّس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي في المدارس الرسمية، وتعيين جميع الناجحين في المباراة المحصورة التي اجراها مجلس

Type
مرسوم · Decree
Number
8488
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3409-3411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 8488 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002 وتعديلاته (اصول التعيين في وظيفة مدرّس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي في المدارس الرسمية)،

بناء على القانون رقم 202 تاريخ 24/11/2011 (تعديل بعض احكام القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة مدرس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي في المدارس الرسمية، وتعيين جميع الناجحين في المباراة المحصورة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية اعتباراً من 21/7/2009 بموجب أحكامه)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 306 تاريخ 8/3/2012،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 164/2011 - 2012 تاريخ 22/3/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحدد الحاجة للتعيين في وظيفة مدرس متمرن في مرحلة التعليم الأساسي بحلقاتها الثلاث في المدارس الرسمية من بين الناجحين في المباراة المحصورة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بموجب القانون رقم 442 تاريخ 29/7/2002، على مستوى كل قضاء على حدة ومن اجل تدريس المواد التي كان هؤلاء قد اختاروا إسداء تعليمها، وأعلن فوزهم وفقاً لهذا الاختيار.

المادة 2

يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العامة للتربية، العدد من المدرسين المتمرنين الذي يجب تعيينه في كل قضاء لتدريس كل مادة من المواد التعليمية المنوه عنها في المادة الاولى اعلاه، وذلك بالاستناد الى عدد ساعات التدريس التي تم تنظيم عقود بها لإسداء تعليم هذه المواد في السنة الدراسية الحالية (2011 - 2012)، وفقاً لما تضمنته احكام المادة الثالثة من القانون رقم 630 تاريخ 20/11/2004 .

المادة 3

توضع لائحة بالناجحين للتعيين في وظيفة مدرس متمرن في مرحلة التعليم الأساسي تبعاً لحلقاتها الثلاث، وللمواد التعليمية فيها، وذلك على مستوى كل قضاء؛ تُدرج فيها أسماء الذين يمكن التعيين من بينهم كونهم قد نجحوا في المباراة المحصورة المذكورة في المادة الأولى آنفاً ولم يتم تعيينهم بعد، وتُبين هذه اللائحة إسم المرشح الناجح، القضاء الذي اختار العمل ضمن نطاقه، المرحلة التعليمية التي ترشح للتدريس فيها، والحلقة والمادة في هذه المرحلة.

وتوضع أيضاً لائحة ثانية بأسماء الناجحين في مختلف الأقضية ضمن المحافظة الواحدة، ولائحة ثالثة بأسماء الناجحين في جميع الاقضية في كافة المحافظات، ويُستند في تسلسل مراتب هؤلاء على كل من هذه اللوائح الثلاث الى مجموع العلامات التي نالها كل منهم في المباراة آنفة الذكر، وفي حال التساوي في هذا المجموع يُعتد بتاريخ تقديم طلب الاشتراك في المباراة وفق لما يحدده مجلس الخدمة المدنية بهذا الصدد.

توضع اللوائح الثلاث المنصوص عليها أعلاه بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناءً على اقتراح المدير العام للتربية، وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

يتم التعيين في كل قضاء في حدود الحاجة للتعيين فيه، وبالاستناد الى اللائحة المنصوص عنها في الفقرة الأولى للمادة الثالثة اعلاه، ومع مراعاة ترتيب أسماء الناجحين المدرجة عليها.

المادة 5

اذا خلت لائحة الناجحين العائدة لقضاء ما من مرشح ناجح لتدريس مادة في حلقة من مرحلة التعليم الأساسي في المدارس الرسمية ضمن هذا القضاء، يعين لهذه الغاية المرشح من سائر الأقضية ضمن المحافظة ذاتها الذي يتعذر تعيينه ضمن القضاء الذي كان قد اختار العمل في نطاقه، والذي يتقدم ترتيبه على لائحة الناجحين في هذه الأقضية جميعها على سائر من يمكن اختيارهم للتعيين موضع البحث.

المادة 6

اذا خلت لائحتا الناجحين العائدة أولاهما لقضاء ما، وثانيتهما لأقضية مختلفة ضمن محافظة واحدة، من مرشح ناجح لتدريس مادة في حلقة من مرحلة التعليم الاساسي في المدارس الرسمية ضمن هذا القضاء، يعين لهذه الغاية المرشح من سائر الأقضية ضمن أية محافظة كانت الذي يتعذر تعيينه ضمن القضاء الذي كان قد اختار العمل في نطاقه، والذي يتقدم ترتيبه على لائحة الناجحين في هذه الأقضية جميعها (اللائحة الثالثة المنصوص عليها في المادة الثالثة اعلاه) على سائر من يمكن اختيارهم للتعيين موضع البحث.

المادة 7

يمكن إلحاق الفائزين في المباراة الذين يعينون بالاستناد الى أحكام القانون رقم 202 تاريخ 24/11/2011، وإلى أحكام هذا المرسوم، بالمدارس الرسمية وفقا للحاجة، وذلك بموجب قرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتربية، وذلك قبل اتخاذه قراراً بإلحاقهم بكلية التربية أو بدور المعلمين.

المادة 8

ينشر ويبلغ هذا المرسوم ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب